السيد محمد علي العلوي الگرگاني
160
منهج الصالحين
قدمها سهواً وتذكّر في أثنائها تركها وقرأ الحمد ثم السورة من أولها بتمامها . مسألة 990 : لو نسي الحمد والسورة وتذكر في الركوع صحّت صلاته . مسألة 991 : لو تذكر قبل الركوع نسيان الحمد والسورة أو نسيان السورة فقط أو نسيان الحمد فقط أتى بها ثم السورة بعده في الأخير ولو انحنى قبل الوصول إلى حد الركوع وتذكّر كان حكمه كما سبق . مسألة 992 : من قرأ احدى سور العزائم في الفريضة عمداً بطلت صلاته . مسألة 993 : ولو قرأ احدى العزائم فيها سهواً فتذكر قبل الوصول بآية السجدة فليدعها على الأحوط وليقرء سورة أخرى وان تذكر بعد قراءتها وسجد بعدها سهواً فليتم صلاته وان التفت قبل ان يسجد فليسجد وتبطل صلاته ولو لم يسجد عصياناً فليتمّ صلاته على الأحوط ويعيدها . مسألة 994 : لو سمع في الصلاة آية السجدة أو استمع فصلاته صحيحة وليسجد في حال الصلاة بصورة الإيماء وليأت بالسجدة بعد الصلاة . مسألة 995 : لا يجب قراءة السورة في الصلاة المندوبة وان وجبت بواسطة النذر ولكن يعتبر في بعض المندوبات قراءة سورة خاصة فيها مثل صلاة ليلة الدفن . مسألة 996 : يستحب في صلاة الجمعة وظهرها ان يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد سورة الجمعة وفي الركعة الثانية بعد الحمد سورة المنافقين وان شرع بإحداهما لا يجوز على الأحوط رفع اليد عنه والشروع بسورة أخرى . مسألة 997 : لو شرع بسورة التوحيد بعد الحمد أو ( الكافرون ) لا